الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣١ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
باب حد الرضاع الذي يحرم
[١]
٢١١٣٢- ١ (الكافي ٥: ٤٣٨) الاثنان، عن الوشاء، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم" [١] [٢].
[٢]
٢١١٣٣- ٢ (الكافي ٥: ٤٣٨) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي ابن يعقوب، عن مروان بن مسلم [٣]، عن عبيد بن زرارة
[١] . قوله «إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم» هذا موضوع التحريم و العدد و الزمان طريق اليه و حدّ له و له نظائر في الشرع، كالسكر فإنّه ملاك حرمة العصير، و الغليان علامة الشروع في أن يتخمّر، و قد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم و تنبت اللّحم و تكون سبب التحريم، و ليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه، و الشكّ في التحريم يوجب الحلّ الى خمس عشرة رضعة إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرّضاع، و دلّ الحديث على إنبات اللّحم و شدّ العظم بها. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١٢ رقم ١٢٩٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . في الكافي: محمّد بن مسلم، و قد أشار في معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٦٤٥-